2024-09-10@04:28:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13

«مزاولة مهنة الصیدلة»:

    وضع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، فقد نص القانون على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام...
    وفقًا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، تنص الشروط المتعلقة بالحصول على ترخيص لإنشاء صيدلية على ما يلي:لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا للصيدلي الذي يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الصيدلة، ويجب أن يكون قد مضى على تخرجه سنة واحدة على الأقل، تكون قد قضاها في مزاولة المهنة داخل مؤسسة حكومية أو أهلية.ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر. وحددت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوب لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون، حيث يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على...
    نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها. فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. وفي...
    تقدمت راوية مختار عضو  لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي. تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي: 1- رسوم الترخيص: تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية...
    كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة. وقالت عضو مجلس النواب، في طلبها، إنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية. وأشارت سمر سالم، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والريف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف...
    تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشأن تفعيل احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.وأشارت عضو مجلس النواب سمر سالم في طلبها الي انه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.واضافت سالم الي وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون...
    أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بتحديد الاشتراطات ومتطلبات من يرخص له مزاولة مهنة الصيدلة أو مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار اشترط على من يرخص له مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها في الصيدلة على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهات المختصة.كما اشترط القرار على أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها وأن يكون مستوفيا لمتطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في وزارة الصحة.وألزم ايضا من يرخص له مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم...
    وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.- فيما نصت...
    وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة.شروط مزاولة مهنة الصيدلةحيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن...
    حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شروط ترخيص الصيدليات، مشددا على أنه لا يجوز مزاولة المهنة إلا للمصريين أو إن كان الشخص من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به.ونص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.وطبقا اللقانون إذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم ، ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية...
    تضمن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إجراءات جديدة لترخيص الصيدليات، نستعرض أبرزها خلال التقرير الآتي:نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة. لا يفوتك||  فوز طالب بجامعة الأزهر بمنصب مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة قبل الالتحاق.. تعرف على برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ عين شمس وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم ، ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون. وطبقا للقانون ، لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه...
     تنعقد في 23 سبتمبرالمقبل جلسات استكمال نظر تفليسة 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه . كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011.وذكر أن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة...
    أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالادارة العامة للمباحث الجنائية “ادارتي مباحث محافظة العاصمة والفروانية” تمكن من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وتم العثور بحوزتهما على كمية كبيرة من الادوية وبعض الاجهزة الطبية الخاصة، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة المهنة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما لجهة الاختصاص. المصدر وزارة الداخلية الوسومالصيدلة وزارة الداخلية
۱