أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتابع الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس ذلك من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل.

وأضاف "فوزى": سنأخذ الملاحظات كلها ونرد عليها، وملاحظات نقابة الصيادلة جوهرية ويترد عليها، وفي النهاية يهمنى سلامة العمل والإجراءات والمواطن يهمه منظومة منضبطة.

من جانبه، قال الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلى الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا، ولو هيدفع سيدفع كام؟، متابعا: التشريع لازم يكون واضح.

وقالت النائبة إيريني سعيد: أبدى استيائي الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، وحزينة على المستوى الذي وصلنا إليه، أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.

ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.

فيما قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: قبل ما يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب وليس صيدلي.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب أن يكون واضحاً وحاسما ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصاً على إنجاز التعديلات.

واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة؛ للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.

وأشارت إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (۱۱۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض؛ إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة لجنة الشئون الصحیة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة

أقر قانون العمل  حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.  

شروط الإجازة الدراسية


وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:  
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.  
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.  
3. اجتياز الامتحان بنجاح.  

حق العامل في تحديد إجازته السنوية


ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.  

التزامات العامل وصلاحيات صاحب العمل


حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.  

لوائح العمل الداخلية 


أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.  

يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.  

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل