برلمانية: مشروع قانون مزاولة "الصيدلة" دليل حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية للطلاب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة .
مؤكدة أن اللجنة عقدت جلسة استماع بشأن مشروع القانون وسوف يتم مناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكى يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقالت الدكتورة هناء سرور أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سوف يعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضى على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية.
واضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب ، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الاجبارى ، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب " الامتياز " بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة .
والجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضى لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هناء سرور مجلس النواب لجنة الصحة الحكومة مزاولة مهنة الصيدلة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون