ما عقوبة بيع أدوية ومستلزمات طبية لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها في هذه المادة.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
1- لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
2- يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
3- يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
4- تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة أدوية ومستلزمات طبية وزير الصحة الصحة العمومیة مهنة الصیدلة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنبه على هذه الفئات بعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية
أكدت وزارة الصحة والسكان، في خطاب بشأن المضادات الحيوية، جرى تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، أن المضادات الحيوية لا تناسب جميع الحالات المرضية ولا بد من إبلاغ الطبيب حال تناولها، لافتة الى أن الحوامل ومن يعانون من أي مشكلات صحية أو أصحاب الأمراض المزمنة، لا يجب أن يحصلوا على المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب.
تحذير للحوامل من تناول المضادات الحيويةوتابعت أن الطبيب يصف المضادات الحيوية للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وفق حالة كل مريض والجرعات المناسبة أيضا التي تضمن سلامة الحالات، محذرة من تناول هذه الفئات مضادات حيوية موصوفة لشخص آخر.
خطورة المضادات الحيوية غير الآمنةوأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك أنواعا من المضادات الحيوية يمكن أن تأخذها السيدات الحوامل بشكل آمن بعد استشارة طبيبها، لأن هناك أنواع قد تسبب أضرارًا للأم والجنين، مشيرة الى أن المضادات الحيوية غير الآمنة لها أضرار على نمو الجنين وقد تؤدي إلى الولادة المبكرة.
كما أكدت أنه حال الحصول على المضادات الحيوية، لا بد من تناول الجرعة الكاملة التي وصفها الطبيب دون زيادة أو نقصان.