تقدمت راوية مختار عضو  لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:

1- رسوم الترخيص:

تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».

2- تملك الموظف الحكومي:

تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.

ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.

3- المسافة بين الصيدليات:

وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.

4- حقوق الورثة:

كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.

5- رسوم المستحضرات الصيدلية:

كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها. 

6- تغليظ العقوبات:

كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.

7- عقوبات مخالفة القانون:

وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر. 

ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مزاولة الصيدلة مجلس النواب مزاولة مهنة هذا القانون من القانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة

مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.

أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.

جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.

وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.

وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • أبرزها تعويض المالك عن السنوات الماضية.. اتحاد الملاك يكشف مطالبه من قانون الإيجار القديم