7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تقدمت راوية مختار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلةوجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:
1- رسوم الترخيص:تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».
تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.
ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.
3- المسافة بين الصيدليات:وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.
4- حقوق الورثة:كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.
5- رسوم المستحضرات الصيدلية:كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها.
6- تغليظ العقوبات:كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.
7- عقوبات مخالفة القانون:وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر.
ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مزاولة الصيدلة مجلس النواب مزاولة مهنة هذا القانون من القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .