تقدمت راوية مختار عضو  لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:

1- رسوم الترخيص:

تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».

2- تملك الموظف الحكومي:

تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.

ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.

3- المسافة بين الصيدليات:

وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.

4- حقوق الورثة:

كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.

5- رسوم المستحضرات الصيدلية:

كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها. 

6- تغليظ العقوبات:

كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.

7- عقوبات مخالفة القانون:

وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر. 

ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مزاولة الصيدلة مجلس النواب مزاولة مهنة هذا القانون من القانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • 50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الهيئة الدبلوماسية في قانون المرور
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد