نائبة: التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون مهنة الصيدلةغير منضبطة 

برلمانية: تعديلات قانون مهنة الصيدلة يقضي على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية

 

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضى لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون .

 

 

وتم الحديث باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكى يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. 

 

 

في هذا الصدد، أبدى عدد من النواب أرائهم حول أبرز تعديلات القانون الجديد، مؤكدين أن التعديلات الجديدة ستضمن حقوق الطلاب.

 

 

بداية ، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،أن أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية  يتمثل في الفصل بين الشهادة الأكاديمية و مزالة المهنة.

 

 

و أشارت “ سعيد ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن القرار السابق كان يلزم الطالب بالسنة الدراسية للحصول علي الشهادة من الكلية،  و هو أمر غير مطبق في كافة الكليات الطبية ، موضحة أن المنطق يتمثل في ربط التدريب بمزاولة المهنة .

 

 

كما أوضحت عضو البرلمان أن القانون أيضاً يذكر الجهة المسئولة عن التدريب للتأكد من وجود تدريب لآئق ،لكن النسخة القادمة من الحكومة غير منضبطة بالشكل الكافي و لا يمكن خروجها بهذا الشكل و عليه سيتم عمل لجان تشريعية لبحث سبل تنسيق القانون بشكل واضح يضمن سلامة النص التشريعي و حقوق الطلاب . 

 

لايفوتك||

 

 

في سياق متصل،أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة .

 

وقالت الدكتورة هناء سرور أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سوف يعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضى على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية.

 

 واضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب ، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الاجبارى ، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب " الامتياز " بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة .

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب أشرف حاتم الحكومة مزاولة مهنة الصيدلة وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الصحية

إقرأ أيضاً:

8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.


وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.


وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة حقوق الإنسان: قانون المسئولية الطبية مهم جدا ويعطي للمريض حقه
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • «نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد