نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديدوينص القانون على ما يلي:
المادة الأولىيستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين:
بند (2)
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.
بند (3)
يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.
المادة الثانيةتلفى المادة (4) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة الثالثةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيادلة قانون الصيادلة النواب مجلس النواب مزاولة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.