نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.


ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

 


حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية


ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

 

2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

 

3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.

 

4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.

 

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.

 

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي وزارة الصحة العمومیة مهنة الصیدلة

إقرأ أيضاً:

مؤسسة الكهرباء تعلن تشغيل التيار في مدينة جبن بدءا من الخميس

الثورة نت|

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، منطقة الضالع، فرع جبن، عن تشغيل التيار الكهربائي في مدينة جبن، مركز المديرية، ابتداء من يوم الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 26 ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه سيتم تشغيل التيار عبر جميع محولات المدينة، إيذاناً بعودة الخدمة الكهربائية إلى المنطقة، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتدابير السلامة، محذرة من الاقتراب من خطوط وأعمدة الضغط العالي (11 ك.ف) أو الشبكات الداخلية ومحولات التوزيع.

وأكدت أن أي مخالفة لقواعد السلامة قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مشيرةً إلى أنها تخلي مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنجم عن مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز خدمات الكهرباء وضمان سلامة الجميع.

مقالات مشابهة

  • يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
  • نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
  • تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
  • إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • 15 اختصاصا لصندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد (تعرف عليها)
  • مؤسسة الكهرباء تعلن تشغيل التيار في مدينة جبن بدءا من الخميس
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • «الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)