حفاظا علي مصلحة الطلاب.. الحكومة للنواب: نحرص على سرعة إصدار قانون مزاولة الصيدلة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف الوزير أن هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس ذلك من رئيس المجلس أن يُدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أي صيدلي يعمل.
وأضاف "فوزى": "سنأخذ الملاحظات كلها ونرد عليها، وملاحظات نقابة الصيادلة جوهرية ويترد عليها، وفي النهاية يهمني سلامة العمل والإجراءات والمواطن يهمه منظومة منضبطة".
من جانبه، تسائل الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلي الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا؟.. ولو هيدفع سيدفع كام؟.. متابعًا: "التشريع لازم يكون واضح".
من جانبها أبدت النائبة إيريني سعيد: استيائها الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادته، مشيرة إلى أنها حزينة على المستوى الذي وصلنا إليه، أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.
ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.
فيما قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: قبل ما يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب وليس صيدلي.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصًا على إنجاز التعديلات.
واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة؛ للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة.
لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.
وأشارت إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (۱۱۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض؛ إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون مزاولة الصيدلة أشرف حاتم محمود فوزي مزاولة مهنة الصیدلة لجنة الشئون الصحیة قانون مزاولة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.