ما الشروط المطلوبة لترخيص وإنشاء صيدلية جديدة طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وفقًا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، تنص الشروط المتعلقة بالحصول على ترخيص لإنشاء صيدلية على ما يلي:
لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا للصيدلي الذي يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الصيدلة، ويجب أن يكون قد مضى على تخرجه سنة واحدة على الأقل، تكون قد قضاها في مزاولة المهنة داخل مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
وحددت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوب لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون، حيث يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إيتوزا تفتح خطوطا جديدة نحو المراكز التجارية الكبرى
أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن فتح خطوط نقل إستثنائية خاصة بالشهر الفضيل بداية من يوم غد الخميس 13مارس 2025. بإتجاه المراكز التجارية الكبرى في الجزائر العاصمة.
وأضافت المؤسسة أن الخطوط الجديدة جاءت من أجل تسهيل تنقلات المواطنين. حيث ستكون الإنطلاقة من ساحة اول ماي نحو المركز التجاري Garden City مرورا بشوفالي.
وكذا الإنطلاق من ساحة اودان نحو المركز التجاري Garden City مرورا ببن عكنون. ومن سيدي عبد الله نحو المركز التجاري Garden City. بالإضافة كذلك إلى الإنطلاق من حمادي نحو المركز التجاري Uno. ومن باش جراح نحو المركز التجاري Uno.
مواقيت العمل : الانطلاق من الساعة الثامنة مساءا 20سا و 00 د إلي غاية الساعة الثانية و النصف صباحا 02ساو 30د . سعر التذكرة ذهابا و ايابا : 100 دج .