ما الشروط المطلوبة لترخيص وإنشاء صيدلية جديدة طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وفقًا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، تنص الشروط المتعلقة بالحصول على ترخيص لإنشاء صيدلية على ما يلي:
لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا للصيدلي الذي يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الصيدلة، ويجب أن يكون قد مضى على تخرجه سنة واحدة على الأقل، تكون قد قضاها في مزاولة المهنة داخل مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
وحددت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوب لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون، حيث يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لتلقي وظائف وزارة المالية 2025 اليوم.. اعرف الشروط والمهارات المطلوبة
تنتهي وزارة المالية اليوم من تلقي طلبات الراغبين لشغل عدد من الوظائف النوعية والتخصصية، وهي «رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ورئيس قطاع الحسابات الختامية، ورئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية».
طريقة التقديم لوظائف وزارة المالية 2025وطالبت وزارة المالية، الراغبين في شغل الوظائف، تقديم الطلبات باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر برج رقم (4) الدور السابع – غرفة رقم (710) حتى اليوم، وعلى من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي التوجه إلى مقر الوزارة السابق ذكره، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وتتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المهارات المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2025وحددت وزارة المالية المهارات المطلوبة من الراغبين لشغل الوظائف، كما يلي.
المهارات الأساسية- تحديد المستهدفات السنوية ومؤشرات الاداء ذات العلاقة بموازنات جهات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة.
- إعداد تصور متوسط المدى لإعداد موازنات جهات البنية التحتية والشئون الاقتصادية اتساقا مع القانون.
- إعداد الإطار العام لمشروع الموازنة المجمعة لموازنات جهات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة.
المهارات الفنية- المعرفة الكافية بالقوانين والنظم واللوائح والاجراءات التي تحكم مجال عمل الوظيفة
- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- القدرة على القيادة والتوجيه.
- القدرة على التخطيط ورسم السياسات بما يكفل تحقيق الأهداف.
- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
- القدرة على اكتشاف المرؤوسين ذو الإبداع والابتكار.
- امتلاك مهارات الاتصال بفعالية.
- امتلاك مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات.