23 سبتمبر نظر تفليسة "19011" بمحكمة القاهرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تنعقد في 23 سبتمبرالمقبل جلسات استكمال نظر تفليسة 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه .
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011.
وذكر أن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.
وقال سامح : إن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر انشاء وادارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين ويحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة القاهرة معسكر الزمالك
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة