وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:

- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".

- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

- فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.

- وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

- ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

- ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة شروط مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنعقد فعاليات الجمعية العمومية لقضاة "محكمة استئناف القاهرة" اليوم السبت، بمقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي"، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى.

تضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائى، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.


وتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائى "2024/ 2025".

ومن المقرر العمل بالحركة الجديدة بداية من العام القضائي الجديد 2024-2025 اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ولمدة سنة قضائية.

وتتضمن الحركة القضائية دوائر محكمة اسئناف القاهرة وعددها 104 دوائر، بحسب الاختصاصات «مدني- عمال- إيجارات- تجاري- تحكيم- طلبات رجال القضاء- أسرة- طعون جنح النقض».

وشملت الحركة دوائر الاستئناف الجنائية بالقاهرة والجيزة، وبلغ إجمالي عددها 123 دائرة موزعة على المحاكم بدرجتيها الأولى والاستئنافية.

وتضمنت الحركة توزيع عمل 27 دائرة جنائية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، و35 دائرة بمحاكم شمال القاهرة«عباسية وعابدين» و16 دائرة بمحكمة حلوان.

كما تنعقد 45 دائرة جنائية بدرجتيها في محاكم الجيزة «جنوب الجيزة – الكيلو 10 ونص- زينهم- وجنوب بنها».

مقالات مشابهة

  • كراسة شروط مدينة ملوي الجديدة.. سعر المتر 7500 جنيه ومساحات حتى 161 مترا
  • جامعة الشارقة تحتفي بطلبة كلية الصيدلة بحفل المعطف الأبيض
  • فيديو| مهنة النحاس تواجه الاندثار بسبب غلاء الأسعار
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة.. اليوم
  • اليوم.. نظر فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة
  • سحب ترخيص مزاولة المهنة.. "البشريين" و"الأسنان" بالأقصر توضحان مصير “الأطباء المتحرشين”
  • لقجع: مسار التحسن مستمر بخصوص شفافية وأداء منظومة تدبير المالية العمومية
  • مصروفات كلية الصيدلة جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة للتقديم
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)