شروط هامة لـ "مزاولة مهنة الصيدلة" وفقًا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:
- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
- فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
- وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
- ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
- ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة شروط مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني”
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.