كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرصًا كبيرًا على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ نظرًا لأهميته.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كل التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال الوزير إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن؛ لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.

ووجه الوزير الشكر إلى مجلس النواب على سرعة تحديد اجتماعات تعقدها لجنة الشؤون الصحية لمناقشة مشروع القانون مبكرًا.

وعقَّبَ وزير الشؤون النيابية، بشأن حديث رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص، بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء؛ للتأكد إذا كان هناك أي تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت، وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.

وأكد رئيس اللجنة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجنة الشؤون الصحية مجلس النواب وزیر الشؤون النیابیة مزاولة مهنة الصیدلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم