قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرص كبير من الحكومة على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، نظرا لأهميته.

الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة الصيدلة

أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر إلى مجلس النواب على سرعة تحديد لجنة الصحة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه في اقرب وقت.

يأتي ذلك في الوقت الذى شهد فيه اجتماع اللجنة مناقشات بين الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص.

فيما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء للتأكد إذا كان هناك أي تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة أشرف حاتم الدكتور أشرف حاتم مزاولة مهنة الصیدلة المستشار محمود فوزی مشروع القانون قانون مزاولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل