وضع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، فقد نص القانون على أن:

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 


ونص القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة هيئة الدواء المصرية الفجر السياسي مزاولة مهنة الصیدلة دون ترخیص لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل حقوق الأطفال وفرض عقوبات لمن يخالفها للحفاظ على الأطفال، ولعل من الأمور التي شدد عليها القانون هو حق الطفل في الحصول على التطعيمات اللازمة لضمان سلامة وصحة الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية، حيث ألزم القانون أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.
وبموجب المادة 25 من قانون الطفل، فرض عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، التي تقضي بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها إلى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
  • تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • تعرف على أقدم مهنة فى التاريخ