وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة.

شروط مزاولة مهنة الصيدلة

حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة الصيدلة مهنة الصيدلة نقابة الصيادلة الصحة العمومیة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً

الرياض

صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.

ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ

مقالات مشابهة

  • بعد عقوبات الفيفا ضد الجبلاية.. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بوقف القيد
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • محافظ أسوان يتدخل لحل أزمة نقص الأدوية في صيدلية أبطال التحرير
  • 4 شروط للتقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة
  • بعد تخفيضها 100 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية في مصر
  • ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
  • أرملة حلمي بكر: معاشه من النقابة لا يتجاوز ألف جنيه.. وكاتب الشقة باسم بنته
  • بعد نشوب حريق بمبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تعرف على أهم اختصاصاتها