2024-10-05@09:23:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«یجوز إعطاء زکاة الفطر»:

    أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل...
    مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، ومن بينها هل يجوز إعطاء زكاة الفطر كهدية التي تعد فريضة واجبة على المسلمين، تُدفع عن النفس وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك قبل صلاة عيد الفطر. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر على أنها هدية؟ أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر كهدية في بعض الحالات، بينما لا تجوز في حالات أخرى، وذلك حسب ما يلي: أولاً: إعطاء زكاة الفطر كهدية جائز في الحالات التالية: - إذا كان الفقير يرفض أخذ الزكاة كأن يرى أنها صدقة: في هذه الحالة يجوز إعطاءه زكاة الفطر كهدية حتى لا يشعر بالحرج. - إذا كان الفقير من أقاربك: يجوز إعطاءه زكاة الفطر كهدية، خاصة إذا كان يرفض أخذها صراحة....
    قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه. هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج...
    قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.  هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس...
    قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه يجوز لك شرعا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنا كبيرا ما دام محتاجا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا:  الغرض من الزكاة في الشريعة الإسلامية هو سد حاجة ذوي الحاجات، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع؛ بحيث لا يوجد من هو في أشد حالات الحاجة، ولا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.ومن المقرر أن الإسلام قد حصرها فيمن يستحقون، وليس الغني منهم، وأصحاب الأملاك من القصور أو غيرها معدودون من جملة الأغنياء؛ فإذا وجد غني قد ذهب ماله مع بقاء...
    قال مركز الأزهر للفتوى إنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله- تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ.. صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابنُ خزيمة فى صحيحه.وأضاف المركز،: "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم...
    أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل...
۱