الأزهر للفتوى: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر بنفسه أو توكيل غيره
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة.
وأضاف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»: يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها.
وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.
وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية إذا كان موثوقا فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل زكاة الفطر واجبة عن العاملين المساعدين في المنازل؟
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى وجوب إخراج زكاة الفطر عن العاملين المساعدين في المنازل؟
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه لا يجب على الأفراد إخراج زكاة الفطر عن العاملين المساعدين لديهم في المنازل أو عن العمال الآخرين، فالمؤجِّر لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن الأجير، لقول بعض العلماء: "ولا يؤدي -يعني زكاة الفطر - عن الأجير، ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه".
وأوضح المجلس أنه إذا رغب صاحب المنزل في إخراج زكاة الفطر عن العامل لديه تطوعاً منه فله الأجر، ويجب إخباره بذلك قبل الإخراج عنه.