الأزهر للفتوى: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر بنفسه أو توكيل غيره
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتهاهل يجوز إخراج زكاة الفطر لمؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة.
وأضاف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»: يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها.
وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.
وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية إذا كان موثوقا فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضحها
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وأوضح مركز الأزهر أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد:
١-لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]
٢-إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.
٣-إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.
٤-إذا قدر المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.
٥-ذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.
٦-على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.
٧-لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.
٨-تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.
٩-يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.