قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

 

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال اعتقادات خاطئة حول علامات ليلة القدر يتناقلها البعض.. اعرف الصحيح منها


أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.


وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».


من لا تجب عليهم زكاة الفطر
وفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

حكم إخراج زكاة الفطر نقودً
قال د. شوقي علام مفتي الجمهورية:  "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم إخراج زكاة الفطر نقود لجنة الفتوى دار الإفتاء من الأقارب زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".

كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.

وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.

وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".

وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
  • بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. هيئتا ’’الزكاة والأوقاف’’ تكرمان أسر الشهداء من منتسبي الهيئتين (تفاصيل)
  • هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون التلفظ بالنية؟.. انتبه لـ5 حقائق
  • فرصة لبنانية لضبط المعابر غير الشرعية
  • عبد الله بن صبر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى مالي
  • مدارس العلوم الشرعية بحجة تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد
  • كيف تؤدي المرأة صلاتها خارج المنزل؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو مركز الفتوى تجيب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يُجيب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو بمركز الأزهر للفتوى تُجيب