هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير أو أختي.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.
وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.
. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.
وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يعد زكاة، وإنما هى نفقة واجبة على كليهما؛ وذلك لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقة على رأى الجمهور".
قيمة زكاة الفطر 2024
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 دار الإفتاء زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
إمرأة حامل وقد منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وقال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات.
وأوضح أن الحامل فى هذه الحالة تقضي الأيام التي أفطرت فيها ولا فدية عليها حينئذ على المختار في الفتوى .
بيّنت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم الشرع في إفطار المرأة أثناء شهر رمضان بسبب الحمل والرضاعة، ومتى يجوز استخدام هذه الرخصة، موضحة كيفية قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.
وأكدت "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من السيدات يتساءلن خلال شهر رمضان عن حكم الصيام في حالات الحمل أو الرضاعة أو عند وجود مشقة صحية.
أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأصل في الصيام للمرأة الحامل أو المرضع هو الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على جنينها أو رضيعها، وذلك وفقًا لما يقرره أهل الاختصاص من الأطباء.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الأطباء أكدوا أن الصيام لن يسبب ضررًا، فعليها الصيام، أما إذا كان هناك خطر على صحتها أو صحة الطفل، فإن الإسلام يمنحها رخصة الإفطار، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "المشقة تجلب التيسير".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه في حال إفطار المرأة، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها متى استطاعت ذلك، أما إذا كان هناك مرض يمنعها من القضاء نهائيًا، فعليها إخراج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بما يعادل وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل أهلها.
ودعت إلى أن يبارك الله في شهر رمضان، ويتقبل من الجميع صالح الأعمال، منوهة بأن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن التكاليف الشرعية دائمًا تراعي أحوال المكلفين وظروفهم.