أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.


وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.

. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.

وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يعد زكاة، وإنما هى نفقة واجبة على كليهما؛ وذلك لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقة على رأى الجمهور".

قيمة زكاة الفطر 2024

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.


كما أكد المجلس، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر، على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446هـ، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".

وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير، وبخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: “أداء القيمة أفضل؛ لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل”.

أخبار ذات صلة "الإفتاء الشرعي" يجيب.. على من تجب زكاة الفطر وما هو مقدارها؟ 7593 مستفيداً من كسوة العيد وزكاة الفطر

وأوضح أنه من حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوبا وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة ، وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وذكر أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين، ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال:" جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. 
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

وأكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • «الإمارات للإفتاء الشرعي»: جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • «الإمارات للإفتاء الشرعي» يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيب
  • كم مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟
  • كل أسبوع.. زكاة الفطر والعيد والعيدية
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بالمال أم حبوب؟.. انتبه لـ5 أمور
  • صدقة زكاة الفطر.. أحكامها وجواز دفعها نقدا
  • صدقة زكاة الفطر.. أحكامها وجواز دفع النقود بها