2025-01-03@10:20:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«زكاة الأموال»:

    أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة)...
    في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال؟، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد...
    أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما للأبناء لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع. زكاة المال تقدر بنسبة 2.5% من الأموال وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن زكاة المال التي تُقدر بنسبة...
    قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم. شهادات إدخار بأعلى فائد وقروض بدون فوائد في هذه البنوك ...
    أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: “ ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة...
    أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة، مفاده: "هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للمستشفيات والجمعيات الخيرية؟". إخراج جزء من زكاة المال للمستشفيات وقال أمين الفتوى ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: "إنه من المفترض أن زكاة المال للفقراء والمساكين، لذلك يجب أن نحافظ على ذلك، بشرط...
    أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجل يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مال آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً...
    كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي...
۱