حكم ضم الأموال النقدية إلى الإفتاء في الزكاة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجل يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مال آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة"؟.
وقالت الإفتاء، إن الشخص الذي يملك عروضًا للتجارة وعنده مال آخر يملكه، وحال على الجميع الحَوْل يُقَوِّمَ ما عنده مِن عُروضِ التجارة، ويَضُمَّها إلى ما يملكه مِن مال نقدي، فإذا بلغت جميعُها نصابَ الزكاة وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21)؛ فإنه يزكيهما معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر (2.5%) منها جميعًا.
تفصيل الفتوى
أوضحت الإفتاء، أن العُرُوضُ، جمع عَرْضٍ، والعَرْضُ: المتاع، وكل شيءٍ فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عين، ولا يختلف معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي المذكور.
زكاة عروض التجارةقد أجمع العلماءُ على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فقال الإمام ابن المُنْذِر: [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول].
نصاب زكاة عروض التجارة
نصاب زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نصاب الذَّهب والفضة؛ كما هو قول عامة الفقهاء، قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع": [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء].
والذي عليه العمل في زماننا: أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الزكاة دار الافتاء المال النقدي عروض ا
إقرأ أيضاً: