دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
شهادات إدخار بأعلى فائد وقروض بدون فوائد في هذه البنوك للتسهيل على المواطنين.. افتتاح مقر فرع دار الإفتاء في طنطا
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما حكم إيداع الأموال في البنوك؟ أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
الزكاة على شهادة الاستثماروقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار، موضحًا في إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البنوك إيداع الاموال فوائد شهادة الاستثمار الزكاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل إلى المؤبد.. إيداع 4 سائقي طاكسيات وسائق النقل بالتطبيقات السجن في قضية البراكاج
زنقة 20 . الرباط
في تطورات قضية ما بات يعرف اعلاميا ب”براكاج الطاكسيات” ، تابع الوكيل العام للملك بالرباط ، الناقل بواسطة التطبيقات في حالة اعتقال بجريمة محاولة القتل، ونقل ركاب بدون رخصة، والسياقة بشكل من شأنه أن يشكل خطرا على مستعملي الطريق وإفزاعهم والتداخل معهم والعقوبة عن هذه الجرائم تصل الى السجن المؤبد.
كما تابع الوكيل العام ، أربعة من سائقي سيارات اجرة في حالة اعتقال بجريمة إيقاف السيارات في طريق عام تسبب في تعطيل المرور ومضايقته، والسياقة بشكل من شأنه أن يشكل خطرا على مستعملي الطريق وإفزاعهم والتداخل معهم، والعقوبة تصل الى السجن 20 سنة حسب الفصل 591 من القانون الجنائي.