هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال).
وأشار إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.
وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."
وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة شراء العقارات المزيد على المال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة يُنَظِّمه قانون 29 لسنة 2023م، والذي بَيَّن فيه المشرِّع ضوابط امتلاك مثل هذه الحيوانات.
وأضاف هشام ربيع، في منشور له على فيس بوك، أن الشريعة الإسلامية قد أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النَّفْس كما أباحته الشرائع كلها؛ لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنَّفْس البشرية، شريطة ألَّا يعود هذا الترفيه على مَن يشاهده فضلًا عمَّن يمارسه بالضرر والأذى.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الشرع الحنيف عندما أمر بقتل الفواسق، دل على أن هناك أشياءً مُضرة بالإنسان.
وأوضح «عويضة» في تصريح له، ردا على سؤال «ما حُكم بيع أو اقتناء الحيوانات المفترسة؟»، أن الشرع الحنيف عندما أمر بقتل الفواسق، كما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: «خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ، إذن دل على أن هناك أشياءً مضرة بالإنسان، لا يستطيع التعامل معها، جاءت لإفساد الحياة من حوله.
وأضاف أن من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يستخدمها، استئناس الحيوانات المفترسة، فأحيانًا يخرج عن كونه تربى عند الشخص ويرجع إلى طبعه وهو الافتراس، مشيرًا إلى أنها ليست للهو.