2024-11-14@02:33:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«دستوریة ثبات»:

    في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية. ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم. إنفوجراف عن مشروع قانون الإيجار القديم عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة. اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق  بمجلس النواب، إن حكم  المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون   متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان  ونشارك ونتحاور...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية. وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم،  ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة...
    حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
۱