المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية.
وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.
تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة للأماكن السكنية، مع مراعاة التضخم وتغيرات السوق، وتوفير مهلة زمنية لمجلس النواب حتى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتمكن من صياغة التشريعات اللازمة.
تأثير الحكم وأبعادهيشكل هذا الحكم خطوة هامة في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، حيث يضمن حقوق الملاك بتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من الاستغلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحديد الأجرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة 9 من القانون على أنه:
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مشاركة