المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية.
وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.
تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة للأماكن السكنية، مع مراعاة التضخم وتغيرات السوق، وتوفير مهلة زمنية لمجلس النواب حتى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتمكن من صياغة التشريعات اللازمة.
تأثير الحكم وأبعادهيشكل هذا الحكم خطوة هامة في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، حيث يضمن حقوق الملاك بتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من الاستغلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحديد الأجرة
إقرأ أيضاً:
4 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية مدة سقوط حق المطالبة برسم دمغة نقابة المهندسين
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يناير 2025، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين بشأن سقوط حق المطالبة برسم الدمغة الإلزامي على الرسومات الهندسية بمضى 5 سنوات.
وحملت الدعوى رقم 60 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 48 من القانون على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .