الدستورية تقضي بعدم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.
وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق
القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
من 3 لـ5 سنوات.. مقترح بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإسقاط القوانين الاستثنائية
أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وقال حافظ خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
حكم المحكمة الدستوريةوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.