الدستورية تقضي بعدم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.
وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق
القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا