أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.

وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية

مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق

القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم

إقرأ أيضاً:

6 ضوابط تحفظ حقك في عقود الإيجار الطويلة «59 سنة».. اعرفها

تعتبر عقود الإيجار الطويل التي تصل إلى 59 سنة من العقود المتداولة والمتعارف عليها بين المواطنين؛ لما توفره من استقرار نسبي في الإقامة، ولكن يجب أن يراعى عدة بنود هامة أثناء تحريرها لحفظ حقوق المستأجر.

هل عقود الإيجار الطويلة مازالت سارية؟

قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي تم إيقاف التعامل بها هي العقود التي أبرمت في ظل قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981 فقط، والتي صدر بتعديلها حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أما العقود التي أبرمت في ظل قانون 1996، وهو قانون الإيجار الجديد، فتسري أحكامه كما اتفق عليه طرفا العقد.

ضوابط كتابة عقود الإيجار فى القانون الجديد

وعن الضوابط المهمة التي يجب مراعاتها في عقد الإيجار القديم في ظل قانون 1996، أوضح المحامي لـ«الوطن» أنه يمكن إجمال هذه الضوابط في النقاط التالية:

- التأكد من شخصية المؤجر، وأنه المالك الحقيقي للعقار المراد استئجاره، وذلك من خلال الاطلاع على أصول عقود الملكية ومراجعة الرقم القومي للمالك أو ملاك العقار.

- التأكد من أن المؤجر ليس موكلاً بالإدارة؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل هي 3 سنوات، حتى لو ذكر في العقد صراحة أن المدة 59 سنة.

- التأكد من أن المؤجر ليس وريثاً على الشيوع في العقار المراد تأجيره؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل أيضاً لا تزيد عن 3 سنوات.

- التأكد من أن المرافق «كهرباء - ماء - غاز» ليست تجارية، وحال كونها تجارية يجب تحويلها لسكني وإغلاق ملف الضرائب الخاص بها.

- ذكر مبلغ التأمين تفصيلاً في العقد؛ نظراً لكونه مبلغاً كبيراً قد يصل في بعض الأحيان إلى «200 أو 400 ألف جنيه».

- تسلم العقار محل العقد فور التوقيع على العقد، ومعاينته معاينة دقيقة.

مقالات مشابهة

  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • محكمة إيرانية تقضي بإعدام المغني "تاتالو"
  • مخزومي: لحكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي
  • فتحي: جروس يعتمد على تثبيت التشكيل..والزمالك يُعاني من الغيابات
  • «التعليم»: نظام الثانوية القديم يعاني مشاكل متعددة وتغييره أصبح ضرورة حتمية
  • بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
  • رئيس المحكمة الدستورية: المغرب ليس وليد البارحة ولم يحصل على الإستقلال في 1956
  • 6 ضوابط تحفظ حقك في عقود الإيجار الطويلة «59 سنة».. اعرفها
  • الكشف عن قيمة مخالفة قيادة المركبة برخصة سير منتهية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027