الدستورية العليا: عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
شيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ودعا في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ويكون مؤدى ذلك "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبالتالي بناء على ما جاء في حكم الدستوريه على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية القوانين الاستثنائية الانعقاد التشريعي الحالي المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا ثبات ا
إقرأ أيضاً:
كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم.
وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً.
تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديموأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في يونيو 2025.
وأشار المحامي إلى أن مجلس النواب سوف يحدد كيفية تطبيق هذا الحكم بعد تعديل المواد، وأيضا الزيادة المقرر تطبيقها، مشيرا إلى أن المالك لا يستطيع طرد أو فسخ العقد بموجب هذا الحكم، إنما يحق له فقط المطالبة بقيمة تعادل قيمة إيجار مثيلات العين التي ينتفع بها.
إمتداد عقود الإيجار القديموأن الحكم عدل فقط قيمة الأجرة في الإيجار القديم دون المساس بالامتداد القانوني للعقد لزوجة أو أولاد المنتفع، وقد يمتد لأحفاده إذا توافرت شروط معينة، وبذلك سيستفيد المالك بأن يأخذ إيجارا عادلاً يتناسب مع قيمة إيجار العين.