بعد حكم الدستورية التاريخي.. قانون جديد ينتظر الإيجار القديم بسبب ثبات الأجرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة الإيجار القديموأشارت إلى أن حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه.
وفي ضوء ثبات القيمة أو النسبة الإيجارية، فإن ذلك لا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
هل يصدر البرلمان تشريع جديدوتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
أحكام مشابهة بـ الإيجار القديمهناك دعاوى مشابهة فصلت فيها المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم كذلك، ومنها الحكم التاريخي الصادر في عام 2018 والذي في ضوءه صدر قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي بموجبه ينتهي العمل بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الذي قررت فيه أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، حيث نص الحكم على "عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى”.
قانون جديد ينتظر الإيجار القديموبعد الحكم التاريخي الصادر في عام 2018، صدر عن البرلمان القانون الذي ينص على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مضي 5 سنوات من صدور القانون، على أن تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويا.
هذا الأمر ينتظره الملاك فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم الذي ينص على أنه عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والمقدرة بنسبة 7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حكم الإيجار القديم احكام الايجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم بعدم دستوریة ثبات ا على أن
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام