عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.

وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين: الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة كافة، حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والعمل على حلها، وتوقيع المخالفات والجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والنظر في التظلمات على القرارات التي أصدرتها في حق المخالفين”.

وتابع سعادته: “يتمثل الاتجاه الثاني في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته القانونية، بما يعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بينه وبين المستهلك، حيث تم في هذا السياق تفصيل وتوضيح وزيادة التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة لتصل إلى نحو 43 التزاماً، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة”.

وأشار سعادته إلى أن أغلبية التزامات المزود المنصوص عليها في القانون الجديد واللائحة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، وهو ما يؤكد إحداث نقلة نوعية في التشريعات الداعمة لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه في الدولة، ويسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وسلط سعادة آل صالح الضوء خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية، على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تضمنها القانون الجديد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومن أبرزها: إرساء منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلك، وتوفير أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين؛ إذ تم للمرة الأولى في الدولة استحداث قائمة بـ 46 مخالفة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك التي ضمنها القانون ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته وعدم التعدي على حقوق المستهلك.
كما تمّ من خلال القانون الجديد إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة ورفاهية المستهلك، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.
ويتيح القانون واللائحة أمام المستهلك آلية جديدة لتقديم الشكاوى وتسريع البت في النزاعات وتقليل الوصول للقضاء نظراً لوجود السند القانوني والإجراءات الواضحة في فرض الجزاءات والغرامات، كما يدعم تمكين الممارسات التجارية السليمة في جميع أسواق الدولة، وتعزيز آليات الرقابة من الجهات المحلية المختصة على منظومة حماية المستهلك في الدولة، ويعزز الشفافية ويحسن تجربة المستهلك من خلال توفير خدمة أفضل وحماية أكبر للحفاظ على حقوقه في مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود وإعطائه كافة الضمانات التي يحتاج إليها عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمات.
ويؤكد القانون اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التي يتم فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بينها وبين السلطة المختصة، ويحظر إدراج أي شرط يضر بالمستهلك، وكذلك الممارسات الاحتكارية، حيث تم تفصيل ما يزيد على 14 بنداً تعتبر من بين الشروط التي يحظر على المزود تضمينها في نماذج العقود أو الفواتير أو غيرها من المستندات في التعاقد مع المستهلك.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة لحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة التي شهدتها منظومة حماية المستهلك”. مشيراً إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لرفع نسب الامتثال لتشريعات حماية المستهلك في الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

وأضاف سعادته: “تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المحلية المعنية، على تطوير منظومة شاملة بشأن إدارة الشكاوى ومتابعتها بفعالية وسرعة أكبر لتعزيز ثقة المستهلك وحماية حقوقه في أسواق الدولة”.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك، الجديد، رقم 5 لسنة 2023، تضمن مجموعة من التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي كان لها دور كبير وتحولي في إنفاذ أحكام القانون بطريقة أكثر فعالية، ووضع آليات مختلفة وأكثر مرونة وكفاءة لتحقيق السياسات الحكومية بشأن تعزيز حماية المستهلك على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأوضح أن التعديلات شملت المواد رقم 5 و22 و36، حيث نصت المادة رقم (5) على أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد، تسمى “اللجنة العليا لحماية المستهلك” تتبع الوزارة وتكون برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز المسار التشاركي في أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك التيّ ترتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة، وتضم ممثلين من السلطات المحلية المختصة بالإضافة إلى ممثلي الجهات الاتحادية ذات العلاقة بحماية المستهلك كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وممثل جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى أشخاص ذوي خبرة واختصاص بهذا الشأن.
وبالنسبة إلى المادة (22) التي تعنى بدور الوزارة في حماية حقوق المستهلك؛ أضاف التعديل الجهات المختصة إلى أحكام المادة، وذلك من خلال إعادة تنظيم آلية تلقي شكاوى المستهلكين والتأكيد على دور السلطات المحلية في توقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود، بينما تمت في المادة (35) الخاصة بالتظلم، إضافة السلطات المحلية المختصة لاستلام التظلمات من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل رئيس السلطة المختصة.

وأشار سعادته إلى أن هذه التعديلات ارتكزت على مجموعة من الأهداف الرئيسية لتعزيز منظومة حماية المستهلك ومن أبرزها تعزيز دور السلطات المختصة في إنفاذ قانون حماية المستهلك من خلال منح اختصاص للسلطات المحلية المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك، واستكمال السند القانوني بشكل فعال لمساهمة أكبر من الدوائر المحلية المختصة في إنفاذ القانون مما يتيح المجال للتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي وتجاوز أي تحديات سابقة في تطبيق الرقابة بشكل كامل، وتوفير الممكنات التشريعية والتنظيمية من أجل ضمان التزام المزود بالقرارات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وبما يسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك والمزود عند التعاقد على شراء السلعة أو تلقي الخدمة بحيث يكون الطرفين على بينة كاملة بحقوقهم والتزاماتهم، ودعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك بالدولة بشكل مستدام، وذلك عبر إتاحة الفرصة لبعض الجهات الاتحادية ذات الصلة للانضمام إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، واستحداث آلية متكاملة للتظلم بما يسهم في تعزيز الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار وترسيخ دعم وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية وجعلها الوجهة المستدامة لكبرى العملات التجارية، حيث تمت إضافة اختصاص السلطة المختصة في توقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية، ليكون التظلم على القرارات والإجراءات التي يتمّ اتخاذها من قبل السلطة المختصة إلى رئيس السلطة المختصة.

وقال آل صالح، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية المستهلك وضعت خريطة طريق نوعية للإجراءات والآليات القانونية المتكاملة التي ترسم معالم واضحة لمنظومة حماية المستهلك في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إتاحة كافة الأسس القانونية لتوفير الحماية المطلوبة للمستهلك في مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود في مجال السلع والخدمات ووضع التزامات واضحة على المزود في الوفاء بتعهداته للمستهلك من حيث البيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة وجودتها وخلوها من العيوب وضمانات استخداماتها.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة للقانون ولائحته التنفيذية، أسهمت في إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلكين والمزودين، وجعلها أكثر إنصافاً وتوازناً، وذلك من خلال مضاعفة وتفصيل التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة، والتي تضمنت التزامات جديدة على المزودين، من شأنها إزالة الشروط المجحفة على المستهلك في العلاقة التعاقدية مع المزود.

وأوضح أن هذه الالتزامات تهدف إلى توفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومن أبرزها: التزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة، والتزاماته عند التعاقد، وبتنفيذ الضمانات، وبشأن قطع الغيار، وبتوفير آلية قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة، وبأعمال الصيانة للسلعة محل الضمان، وعند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان، وعند اكتشاف عيب في السلعة، وبالتبليغ عن استرداد السلع، وغيرها من الالتزامات.

وتم للمرة الأولى تفصيل التزامات المزود في مجال توفير قطاع الغيار اللازمة لتشغيل وإصلاح السلع وذلك بحسب طبيعة طلب المستهلك على قطع الغيار، وتحديد آليات فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات في حال الخلاف ما بين المستهلك والمزوّد بشأن صلاحية السلعة، وبما يعزز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته وضمان حقوق المستهلك، وكذلك وضع مدد زمنية محددة لوفاء المزود بالتزاماته في توفير قطع الغيار أو السلع البديلة للمستهلك حال اكتشاف عيب أو خلل في السلعة المقدمة، وذلك خلال فترة تتراوح بين 7 و30 يوماً.

ونوّه آل صالح إلى استحداث القانون ولائحته التنفيذية قائمة مفصلة بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية المتعلقة بمخالفات حماية المستهلك، وتضم جميع أنواع المخالفات البالغ عددها 46 مخالفة موضحا أن توقيع هذه الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج فيها بدايةً من الإنذار إلى الغرامة المالية ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف بدون أي تصحيح، مؤكدا أن ذلك يسهم أيضاً في حماية حقوق المستهلكين في الدولة، ويقلل من اللجوء إلى التقاضي بشأن حماية المستهلك.

وقال سعادته: “للمرة الأولى في ضوء التعديلات التشريعية الجديدة، يتم النصّ على عدم الاكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية وإنما إضافة التسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وهو ما سيسهم في ضمان أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار وتجنب العروض المضللة، وتمكين المستهلك من الاختيار الذي يناسبه بين البدائل والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات”.

وأكد أهمية أن يكون المستهلك على وعي تام وبينة كاملة بحقوقه القانونية التي وضحتها التشريعات الجديدة بصورة مفصلة، وأن يطلع على آلية المطالبة بتلك الحقوق وكيفية تقديم الشكاوى ومتابعتها، مهيبا بالمزود سواء كان مصنعاً أو تاجراً أو موزعاً أو مستورداً أو مقدم خدمة، أن يراعي حقوق المستهلك ويدرك جيداً التزاماته تجاهه بما يسهم في الحد من الشكاوى والخلافات، ويكون له الأثر الإيجابي في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، وبما يدعم خلق بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواقاً حيوية واقتصاداً متوازناً وشفافاً وفق أفضل المعايير العالمية، ويعزز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وتنص آلية استلام السلطات المحلية الشكاوى من قبل المستهلكين والرد عليها وفقاً للتعديلات الجديدة للقانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم السلطة المختصة بفحص الشكاوى ومتابعتها بعد توفير مجموعة من البيانات من قبل المستهلك صاحب الشكوى تشمل اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديم الشكوى، واسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، والأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت، وأية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلبها الجهة المعنية، وبحيث يجوز للسلطة المختصة رفض تسلم أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: منظومة حمایة المستهلک قانون حمایة المستهلک حمایة حقوق المستهلک العلاقة التعاقدیة ولائحته التنفیذیة حمایة المستهلک فی شکاوى المستهلکین لحمایة المستهلک المحلیة المختصة السلطات المحلیة السلطة المختصة وزارة الاقتصاد تقدیم الخدمة وذلک من خلال المستهلک من أعلى معاییر شراء السلع قطع الغیار على المزود المختصة فی فی الدولة السلعة أو مجموعة من فی إنفاذ أو السلع آل صالح یسهم فی من قبل إلى أن حیث تم

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائية

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • أخبار التوك شو| مبادرتان جديدتان في الصناعة والسياحة قريبا .. وتفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية