2025-01-23@21:33:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«ضوابط تشغیل النساء»:
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:ضوابط تشغيل النساءتنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية...
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا. وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا...
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وقد حدد القانون مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، والتي جاءت كالتالي: 1- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 3- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة...
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط والمحظورات الخاصة بتشغيل النساء، فقد نصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة والسابعة صباحا. ضوابط تشغيل النساء 1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 2- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية...
نظم قانون العمل الموحد الجديد تشغيل النساء سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية وذلك لتحقيق مساواتها في الحصول على العمل ويضمن قدرتها لرعاية أسرتها وأطفالها .فلا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا ،كما أن هناك أعمال ضارة صحيا وأخلاقيا لا يجوز تشغيل النساء بها .للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ٩٠ يوما بتعويض أذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .فيما يحق العاملة التي ترضع طفلها في خلال ٢٤ شهرا ، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نص ساعة لكلا منهما .كما نصت المادة ٩٠ علي أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا وأخلاقيا ونص القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة...
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء والتي ألزمت صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وتوضح "الفجر"، في السطور التالية ضوابط ومحظورات تشغيل النساء وفقًا للقانون 1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 3- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما...