حظر تشغيلهم في الأعمال الشاقة.. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وقد حدد القانون مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، والتي جاءت كالتالي:
1- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
3- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
5- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
6- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
7- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
8- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
9- تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء النساء العاملات تشغيل النساء قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.