تحديد الأعمال الضارة صحيًا وأخلاقيًا.. ضوابط هامة لـ "تشغيل النساء" وفقًا لقانون العمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا.
وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع –فضلًا عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء تشغيل النساء النساء العاملات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فيصل الدوخي: أنا لست مدمنا للشهرة.. وأسعى لتقديم الأعمال الفنية التي لها قيمة
أكد الفنان السعودي فيصل الدوخي، أنه عمل في العديد من الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه قدم أعمالا لها قيمة فنية كبيرة، حتى لو كان العائد المادي منها قليل.
وقال فيصل الدوخي، خلال لقاء له لبرنامج بروود كاست مع حسن عسيري، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن مسلسل "خريف القلب"، حقق نجاحا كبيرا، وأسعى لتقديم مثل تلك الأعمال.
اشارك في المهرجاناتوتابع الفنان السعودي فيصل الدوخي، أنا لست مدمنا للشهرة، مؤكدا أنه أحب أن اشارك في المهرجانات للتعلم ومقابله أصدقائي.