تحديد الأعمال الضارة صحيًا وأخلاقيًا.. ضوابط هامة لـ "تشغيل النساء" وفقًا لقانون العمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا.
وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع –فضلًا عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء تشغيل النساء النساء العاملات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.
واستمع الوزير من المتخصصين عن المشروع من الوزارات والإدارات المعنية، إلى أخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
يُشار هنا إلى أن المشروع يتم تنفيذه مع شركة 3s المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم في دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2 مليون و600 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات
«براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة