تحديد الأعمال الضارة صحيًا وأخلاقيًا.. ضوابط هامة لـ "تشغيل النساء" وفقًا لقانون العمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا.
وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع –فضلًا عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء تشغيل النساء النساء العاملات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.