حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 


ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا.

 

وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.

 


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.

 

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع –فضلًا عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء تشغيل النساء النساء العاملات الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

البنوك إجازة الأحد 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن البنوك اجازة يوم الأحد 15 سبتمبر 

وقال البنك المركزي المصري في بيان له " بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024

وأوضح أن البنوك سوف تُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

 

مقالات مشابهة

  • السنوار يوجه رسالة هامة إلى السيد حسن نصر الله.. تفاصيل ما جاء فيها
  • «البريد»: تشغيل 1500 مكتب في إجازة المولد النبوي لصرف معاش تكافل وكرامة
  • قطاعات ومؤسسات قيد العمل بإجازة المولد النبوي
  • البريد: تشغيل 1500 مكتب على مستوى الجمهورية في إجازة المولد النبوي
  • تشغيل 1500 مكتب بريد في إجازة المولد النبوي لصرف معاش "تكافل وكرامة"
  • شركات أوكرانيا تلجأ للنساء والأطفال في ظل نقص الرجال
  • العمل تبدأ بإعداد جداول موازنة العام المقبل.. ماذا عن الزيادة برواتب المعين المتفرغ؟
  • تبسيط الإفراجات وحد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
  • تبسيط الإفراجات و حد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
  • البنوك إجازة الأحد 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف