2024-12-04@19:30:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«زکاة ماله»:

    طرحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سؤالًا من أحد المتابعين، جاء فيه: “رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، فهل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟”أجابت دار الإفتاء المصرية بأن هذا الأمر جائز بشروط معينة، مؤكدة أنه يجوز للجد الذي يعول أحفاده الفقراء، وهم في سن التعليم ويحتاجون إلى الإنفاق، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة، بشرط أن تكون نفقتهم غير واجبة عليه.وأوضحت الدار أن من وجبت نفقته على قريبه، كالآباء تجاه أبنائهم أو الأجداد تجاه الأحفاد في حال عدم وجود معيل آخر، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه شرعًا. ولكن إذا لم تكن هذه النفقة واجبة على الجد، وكان الأحفاد في حاجة حقيقية للمال بسبب الفقر وعدم...
    قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه يستحب للمزكي أن يعطي زكاة ماله للقريب الذي لا تجب نفقته عليه إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة، كأن يكون فقيرًا أو مدينًا، ويُقدّمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجرُ إخراج الزكاة وأجرُ صلة الرحم.أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".لترد دار الافتاء موضحة:"ان إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة؛ وقد بيَّن النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب...
    ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول السائل فيه: هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟حكم إعطاء الزوج من زكاة ماله لزوجتهوقالت دار الإفتاء: إنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين، لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين، لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499، ط. دار الفكر): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ...
    حكم إخراج زكاة مال الزوجة لزوجها، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت سائلة: “ادخرت ميراثي من أبي في البنك فهل يجوز إخراج زكاته على زوجي، كونه موظفا؟”. حكم إخراج زكاة مال الزوجة لزوجهاقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم إخراج زكاة مال الزوجة لزوجها: «نعم، يجوز للزوجة اخراج زكاة المال والصدقات إلى زوجها ولا حرج في ذلك، سواء أكان ذلك صدقة أم زكاة ولك الأجر». لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكمجاء في تفسير البغوي حول مضمون الآية 87 من سورة المائدة، قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية قال أهل التفسير : ذكر النبي...
    قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة الواجبة على كل مسلم، وقد ذكرت في القرآن الكريم في الآية الكريمة: «وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة»، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمسٍ، وذكر منها «إيتاء الزّكاة».  نصاب زكاة المال وأضاف عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بلوغ المال النصاب هو شرط من شروط وجوب الزكاة على المسلم، وتابع: «النصاب هو 20 دينار من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، والذهب قدر بـ85 جراما ذهب عيار 21، أما الفضة فتم تقديرها بـ595 جراما من الفضة». ولفت إلى أنّ إخراج الزكاة استنادا إلى نصاب الفضة هو أمر مستحب أما عند بلوغ نصاب الذهب هنا...
    يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟ اجاب دار الافتاء المصرية وقالت يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499، ط. دار الفكر): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ...
۱