حكم إعطاء الجد زكاة ماله لأحفاده الفقراء.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
طرحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سؤالًا من أحد المتابعين، جاء فيه: “رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، فهل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟”
أجابت دار الإفتاء المصرية بأن هذا الأمر جائز بشروط معينة، مؤكدة أنه يجوز للجد الذي يعول أحفاده الفقراء، وهم في سن التعليم ويحتاجون إلى الإنفاق، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة، بشرط أن تكون نفقتهم غير واجبة عليه.
وأوضحت الدار أن من وجبت نفقته على قريبه، كالآباء تجاه أبنائهم أو الأجداد تجاه الأحفاد في حال عدم وجود معيل آخر، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه شرعًا.
ولكن إذا لم تكن هذه النفقة واجبة على الجد، وكان الأحفاد في حاجة حقيقية للمال بسبب الفقر وعدم وجود ما يكفيهم لمعيشتهم، فإن دفع الزكاة إليهم جائز.
مصارف الزكاة في الإسلام
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وأكدت أن الفقراء والمساكين يُعدّون من أهم المصارف التي حددها القرآن الكريم للزكاة، مشيرة إلى أن الحاجة الحقيقية هي المعيار الأساسي لتحديد الفقر.
وأضافت الدار أن الفقير والمسكين هما الشخصان اللذان لا يملكان ما يكفيهما للعيش الكريم. فمن كان لديه ما يغطي احتياجاته الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والتعليم، لا يُعتبر فقيرًا أو مسكينًا، ولا يجوز دفع الزكاة إليه.
تفصيل الفتوى
تابعت دار الإفتاء أن الأحفاد الذين يعولهم الجد إن كانوا يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية، كالمأكل أو التعليم أو العلاج، ولم يتمكن من تجب عليه نفقتهم من سد هذا العجز، فإنه يجوز للجد دفع زكاة ماله لهم.
ولكن، في حال كانت نفقتهم واجبة عليه شرعًا بسبب غياب الأب أو عجزه عن الإنفاق، فلا يجوز دفع الزكاة لهم، بل تصبح النفقة واجبًا عليه يتحمله دون اعتبارها من الزكاة.
رسالة دار الإفتاء
اختتمت دار الإفتاء رسالتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بضوابط الزكاة التي حددتها الشريعة الإسلامية، مشددة على أن الزكاة فريضة عظيمة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، شريطة أن تُصرف في مصارفها الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية.
ودعت الدار المسلمين إلى مراجعة أهل العلم عند وجود أي التباس في مسائل الزكاة، لضمان أدائها بشكل صحيح يعظم الأجر ويحقق الغاية المرجوة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد المزيد الإفتاء تحسم دار الإفتاء دفع الزکاة زکاة ماله
إقرأ أيضاً:
مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في من مات قبل قضاء صيام رمضان ولم يتمكن من القضاء، مشيرة إلى أن المرض المبيح للفطر هو ما كان مؤديًا إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو تأخير في الشفاء، وذلك بإخبار أولي التخصص من الأطباء، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته فيجب عليه أن يفطر حفاظًا على نفسه من الهلاك.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه بقول أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة؛ فلا شيء عليه؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه هذا.
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
وأشارت الإفتاء إلى أنه يُشترَط لوجوب القضاء بلوغُ عدةٍ من أيامٍ أُخَرَ؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يبلغها بموته؛ فسقط في حقه القضاء، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه الذي يغلب على الظن شفاؤه منه بقول أهل الطب المتخصصين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
آراء الفقهاء في من مات ولم يتمكن من قضاء رمضانوذكرت دار الإفتاء المصرية آراء عدد من الفقهاء حول حكم من مات وعليه صيام ولم يتمكن من القضاء على النحو التالي:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 89، ط. دار المعرفة): [مريضٌ أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء؛ لأن وقت أداء الصوم في حقه عدةٌ من أيامٍ أخر بالنص ولم يدركه؛ ولأن المرض لَـمـــَّا كان عذرًا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرًا في إسقاط القضاء أولى] اهـ.
وقال العلامة الميداني الحنفي في "اللباب" (1/ 170، ط. المكتبة العلمية): [وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء؛ لعدم إدراكهما عدةً من أيام أخر] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [القضاء إذا لم يكن لاتصال العذر فلا يجب بفواته إطعام؛ كالمريض والمسافر إذا اتصل به المرض إلى أن مات] اهـ.
وقال الإمام تَقِيّ الدِّين الحِصْني الشافعي في "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص: 304، ط. دار الخير): [من فاته صيام من رمضان ومات؛ نُظِرَ: إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائمٌ كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [من مات وعليه صيام من رمضان.. إن مات قبل إمكان الصيام؛ إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم] اهـ بتصرف يسير.