أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول كيفية احتساتب الزكاة في أموال الأطفال  القصر، مؤكدةً أنه إذا كان المال الذي يمتلكه القاصر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، شريطة أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في هذا المال.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "الطفل أو القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي (الذي يُعرف غالبًا ببلوغ سن الحلم) ليس مطالبًا بأداء الزكاة، حتى وإن كان يملك مالًا بلغ النصاب.

ولكن إذا بلغ القاصر سن التكليف الشرعي، وكان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنفسه، إذا كان يملك التصرف في المال".

وأضافت: "إذا كان القاصر قد بلغ، وملك المال بالكامل، وكان بإمكانه التصرف فيه، فالأصل أن يخرج الزكاة من مال الشخص نفسه، ولا يُعتبر أن ولي أمره هو الذي يخرج الزكاة عنه، إلا إذا كانت الأموال تحت الوصاية القانونية أو في حالة كان القاصر لا يملك التصرف في المال".

وأوضحت أنه إذا كان القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني، مثل حالة الأموال المحجوزة أو تحت رعاية المجلس الحسبي، فهنا لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته. 

وأضافت: "عندما يصل القاصر إلى السن القانونية أو يُسمح له بالتصرف في المال، يبدأ حساب الحول عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر الزكاة القاصر المال الأطفال المزيد إخراج الزکاة التصرف فی إذا کان

إقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: كفالة اليتيم من أعظم أنواع البر وسبيل إلى الجنة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيةن إن كفالةُ الطفلِ اليتيم الذي لا عائِلَ لَهُ مِنْ أجلِّ القُرُبات التي يفعلُها المُسلم.

احتفالًا بيوم اليتيم .. محافظ الجيزة يطلق مبادرة معا لفرحتهم من مركز شباب الصفيوم اليتيم .. لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن يوم اليتيم، أنه قد حثَّت النصوصُ الشرعيةُ على الإحسانِ إلى الأطفال الذين فقدوا العائل والمعين؛ لحديث سيدنا رسول الله: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ...». [أخرجه أحمد].

وتتحقق كفالة الطفل اليتيم الذي لا عائل له برعايته وتعهده بما يُصلحه في نفسه وماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل، سواء كان ذلك باستضافة أو بتكفُل نفقاته، والأفضل للكافل أن يستمرَّ في الإنفاق على مكفوله حتى يستقل بشئونه ويستطيع الاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.

وذكر أن الكفالةُ ليتيمٍ ذي قرابة، أو لأجنبيٍ عن أسرةِ الكفيل، وللكفالة في الحالين ثواب عظيم؛ قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [أخرجه مُسلم]. (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.

وأشار إلى أنه تجوز الكفالة لعموم أطفال المسلمين الذين لا عائل لهم ولو كانوا خارج بلد أسرة من يكفلهم؛ بتحمل نفقاتهم وتوفير كل ما يحتاجون  إليه من احتياجاتهم الأساسية التي تُعينهم على مقومات الحياة، ولو اشترك في ذلك أكثر من واحدٍ أجزأهم جميعًا.

مقالات مشابهة

  • القاصر آية غادرت منزل جدّها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
  • هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • الأزهر للفتوى: كفالة اليتيم من أعظم أنواع البر وسبيل إلى الجنة
  • مالمو للسينما العربية .. تفاصيل مسابقات النسخة 15
  • الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة تعلن عن مهرجان شاشات الجنوب
  • صيام الست من شوال بنيتين سنة وفرض.. هل يجوز شرعا؟
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • اربعة مطالب تحملها أورتاغوس الى لبنان
  • هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟..الأزهر للفتوى يوضح
  • تدشين توزيع الزكاة العينية بمحافظة المحويت