2024-10-09@18:17:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«الخاضعة للضریبة»:

    دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق برنامج “إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة...
    نشر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، شروط العقارات التى لا تخضع للضريبة.شروط العقارات التى لا تخضع للضريبةأ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .د - الأحواش ومبانى الجبانات .كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .العقارات المعفاة من الضريبة العقاريةتعفى من الضريبة :أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .ب -...
    شددت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كل من المركز الرئيسي وكل الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها. وأشارت إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشأة فقط، إذ يخالف عدم الالتزام بذلك، أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي. تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب وطالبت عبد العال المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدة على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرة...
    كشفت مصلحة الضرائب العقارية موعد سداد الضريبة، مؤكّدة أنّها تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، وتحصّل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، مؤكّدة أنَّ الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة، ولكنها  ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ«العوايد»، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي. المكلف بأداء الضريبة العقارية وبحسب مصلحة الضرائب فأن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة...
    دمشق-ساناأكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن قرار وزارة المالية 13287/ص.ه الصادر منذ أيام تضمن شريحة واسعة من التخفيضات على نسب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع للفعاليات والأنشطة التجارية وغيرها أي تخفيض للقيم الحقيقية لهذه الضرائب إلى جانب تقديم تخفيض أكبر للفعاليات الملتزمة بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الهيئة.وفي تصريح لمراسل سانا أوضح ونوس أن قرار تخفيض الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع جاء بهدف الوصول إلى تكليف ضريبي أكثر عدالة في ظل ارتفاع التكلفة والنفقات التي تتطلبها ممارسة بعض المهن وبغية تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتحديد مبلغ الضريبة من رقم العمل الذي يتناسب مع النشاط الفعلي والحقيقي للمكلف بناء على ما جاء في مطالبات ممثلي...
    أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حد التسجيل الإلزامي للمنشآت والافراد.وأضافت، عبر منصة «إكس»، أن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت والافراد؛ يكون على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وتابعت الهيئة، أن كل من يمارس نشاط اقتصادي يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل.وواصلت، إن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت والافراد؛ يتم احتسابه على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.عزيزي محمد، للتوضيح لك، يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الالزامي للتسجيل، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت والافراد على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 15, 2023
۱