تعرف على شروط العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نشر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، شروط العقارات التى لا تخضع للضريبة.
شروط العقارات التى لا تخضع للضريبةأ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
د - الأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
تعفى من الضريبة :
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقار الضرائب العقارية المالية العقارات لا تخضع للضريبة ملكية خاصة التصرف الجبانات المستشفيات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.