2024-11-13@04:53:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«الجهة المختص ة»:

      مسقط- الرؤية أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن". واشترطت اللائحة لمنح الترخيص للشخص الطبيعي أن يكون متمتعًا بالأهليّة الكاملة، وألا يقل عمره عن 25 عامًا في تاريخ تقديم طلب الترخيص، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن تكون لديه الملاءة الماليّة، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخّص لها في سلطنة عمان، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول. كما يشترط فيمن يرغب بإنشاء مركز الرعاية النهاريّة بالنسبة للشخص الاعتباري...
          ◄ حظر القيام بأي فعل ينطوي على "تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية" ◄ غرامات وتحفظ على الأموال ضمن الجزاءات للمخالفين   مسقط- الرؤية أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور"، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على 4 فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة. وتضمن الفصل الأول أنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة...
    مسقط- الرؤية أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور"، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على الفصول الأربعة لهذه اللائحة، وهي تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة. ومما اشتمل عليه الفصل الأول للائحة تعريف " الجهة المختصّة " ويقصد به " التقسيم الإداري المعني في وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات، وتعريف " الجهة الجامعة " وهي" الجمعيات الأهليّة المشهرة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهليّة، ولجان التنمية الاجتماعيّة، والفرق التطوّعية المرخّصة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأيضًا تعريف " الترخيص" ويقصد به " الموافقة الكتابيّة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية للجهة الجامعة لجمع المال النقدي أو العيني من الجمهور. ...
    مَنْ الجهة المختصّة بالتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام لاستحقاق #راتب #الاعتلال_الطبيعي.؟ كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي نصّ قانون #الضمان_الاجتماعي على أن المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (اللجنة الطبية المختصة) هو الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام المشمول بالضمان سواء أكان عاملاً في القطاع العام المدني أو المؤمّن عليه غير العسكري العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وذلك لغايات استحقاق الموظف (المؤمّن عليه) راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء العجز الكلي أو الجزئي. لذلك يجب على الجهات المختلفة صاحبة قرار إنهاء خدمات الموظف العام لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي أن لا تستند في قرارها لتنسيب أي مرجع طبي آخر أو حتى اللجان الطبية الحكومية إذا قامت بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام لحالات استحقاق راتب...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
    تُعدُّ بعثة “قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى”، من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الابتعاث.. ونرصد أبرزها في السطور الآتية.ونصت المادة (17) على أن تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة. فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى...
۱