مَنْ الجهة المختصّة بالتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام لاستحقاق راتب الاعتلال الطبيعي.؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مَنْ الجهة المختصّة بالتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام لاستحقاق #راتب #الاعتلال_الطبيعي.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
نصّ قانون #الضمان_الاجتماعي على أن المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (اللجنة الطبية المختصة) هو الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام المشمول بالضمان سواء أكان عاملاً في القطاع العام المدني أو المؤمّن عليه غير العسكري العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وذلك لغايات استحقاق الموظف (المؤمّن عليه) راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء العجز الكلي أو الجزئي.
لذلك يجب على الجهات المختلفة صاحبة قرار إنهاء خدمات الموظف العام لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي أن لا تستند في قرارها لتنسيب أي مرجع طبي آخر أو حتى اللجان الطبية الحكومية إذا قامت بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام لحالات استحقاق راتب الاعتلال والعجز الطبيعي، وإنما عليها أن تعتدّ وتستند فقط إلى قرار المرجع الطبي في الضمان لهذه الغاية، وأي تنسيب صادر عن أي جهة طبية غير المرجع الطبي المختص بمؤسسة الضمان غير مُلزِم لمؤسسة الضمان، كما أن القرار الإداري بإنهاء خدمة الموظف العام لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي وفقاً لأحكام قانون الضمان يعتبر خاطئاً ومشوباً بالبطلان إذا استند إلى تنسيب من مرجع طبي آخر غير المرجع الطبي بالضمان.
مقالات ذات صلة مذكرات تبليغ لعشرات المواطنين / أسماء 2024/01/15المصدر: سواليف
كلمات دلالية: راتب الضمان الاجتماعي الموظف العام استحقاق راتب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.