منها عدم ترك مقر دراستهم.. التزامات قانونية على طلاب البعثات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تُعدُّ بعثة “قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى”، من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الابتعاث.. ونرصد أبرزها في السطور الآتية.
ونصت المادة (17) على أن تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك في أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.
وأشارت المادة (18) إلي إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة في المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن تفاصيل التسجيل بالاجتماع الـ15 للأمل بمدينة Kyoto معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية التزامات طلاب البعثاتووفقا للمادة (19) يلتزم الموفد بالآتى :
-إتمام بعثته في المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
-أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
-إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
-إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.
-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البعثات عام دراسي المنح الاختراعات حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.