منها عدم ترك مقر دراستهم.. التزامات قانونية على طلاب البعثات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تُعدُّ بعثة “قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى”، من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الابتعاث.. ونرصد أبرزها في السطور الآتية.
ونصت المادة (17) على أن تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك في أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.
وأشارت المادة (18) إلي إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة في المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (19) يلتزم الموفد بالآتى :
-إتمام بعثته في المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
-أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
-إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
-إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.
-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البعثات عام دراسي المنح الاختراعات حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية طبقا للقانون
حدد قانون الأحوال المدنية، الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية أو الطلاق منها، حال كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو مصريين واختلافا في الديانة، أو الملة.
ونصت المادة 4 من القانون على أن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة والملة.
وتنشئ مصلحة الأحوال المدنية بموجب القانون، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتي بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.