2025-04-14@13:55:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«التقادم فی»:
يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق. وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على...
وضع اليد من الحالات الشائكة والتي يتضرر منها كثير من المواطنين حسني النية، حتي تمكن العديد من المنتفعين من تنفيذ خطتهم بعد حيازتهم للعين قرابة 15 عامًا، وقد تصل في بعض الحالات إلي الارث في حالات وضع اليد. ونصت مادة( 970) أنه في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب...
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا يوم أمس الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم. وفي هذا السياق طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية. ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي. هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وتضمن قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم. وفي هذا السياق طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية. ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ كانون الثاني/يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي. وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وتضمن قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون كانون...
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم. طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية. ويسمح قانون فرنسي منذ ناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي. وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها. في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل...
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا طلبات تعويض مقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998... بحجة التقادم. وقد طالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية.ويسمح قانون فرنسي ساري المفعول منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين للتجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تعويض أقاربهم عن الضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.وقد حصلت هذه العائلات أصلا على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفعها دعاوى، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها.واعتبرت المحكمة في قرارها أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام والذي ينص...