2025-04-27@10:24:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«أو عطیة»:
تساءل حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء الأسبق، عن سبب خشية الليبيين من مواجهة الظالمين والفاسدين ومنتهكي حقوق المواطنين في البلاد. كتب قائلًا على فيسبوك “فيما يتعلق بحقوق الوطن والمواطن، علاش نخافوا نقولوا للظالم يا ظالم وللفاسد يافاسد و للعبيط يا عبيط، سواء كان زعيماً أو عالماً أو شيخاً أو طاغية أو قائداً، فلا قداسة ولا عصمة لأحد الفاسد فاسد وداعمه فاسد ولو بكلمة”.
قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء الاسبق، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أكد وجوب أن يكون كل مواطن مسئولاً عن العامل النيجري الذي يعمل لديه حال ارتكابه جريمة. أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أنا أقول.. وأنت رئيس حكومة مسئول عن كل جرائم تحدث في ليبيا من نيجريين أو ليبيين، ويجب محاسبة كل مسئول”.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ "العِوَض" في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض. وبالتالي، فإن الضمان الشرعي لا يتأثر بتلك الظروف.وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس. كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص...
شمسان بوست / صدام الزيدي:علق وزير سابق على لقاء جمع نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعيدروس الزُّبيدي يوم امس.وجاء تعليق وزير الأوقاف السابق القاضي الدكتور / أحمد عطيه على حسابه الرسمي في منصة “أكس” حيث قال ان ميزان السياسة لايوجد فيه عداوة دائمة ولا صداقة دائمة”.وأيد عطية هذا التقارب بالقول: نؤيد أي تقارب بين أطراف الشرعية مجلس المقاومة والإنتقالي”.واوضح عطية سبب تأييده لهذا التقارب بالقول: لأنه يصب في توحيد الصف ولملمة الشمل في مواجهة الإنقلاب ، ولا يوجد في ميزان السياسة عداوة دائمة ولا صداقة دائمة.. نتمنى التوفيق للجميع.. وترأس نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعيدروس الزُّبيدي، امس، اجتماعًا مشتركًا للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
“الرشوة” ..من أهم السلوكيات التي تتنافي مع المبادى الأخلاقية والدينية، وأيضا القانونية، ولهذا واجه قانون العقوبات هذا السلوك من خلال عقوبات رادعة هدفها الحد من القيام بهذا الفعل لا سيما بين فئة الموظفين.ونصت المادة (103) علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.ويعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، طبقا للمادة (103 مكرر). 10 ديسمبر.. نظر طعن...