حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ "العِوَض" في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.
أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض.
وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس.
كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص ملزمًا بتعويض المتضرر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعويض الأموال يتم إما بالمثل إذا كان المال له مثل، أو بالقيمة في حالة عدم وجود مثل، وتقدر القيمة وفقًا لسعر يوم الإتلاف، ويترك تحديد ذلك للمحكمة أو من يقوم مقامها.
وفي هذا السياق، تناول الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، مسألة قبول العوض في الحوادث، وأشار إلى أن بعض الناس يرفضون قبول التعويضات بحجة أنها غير جائزة، وهو اعتقاد غير صحيح.
وشرح الدكتور عطية، في فيديو له، أن هذه الثقافة خاطئة تمامًا، مستشهدا بقصة جريج العابد الذي اتهم ظلمًا بارتكاب جريمة زنا، وتعرض لهدم صومعته نتيجة لذلك.
وبين أن من يفسد شيئًا أو يسبب ضررًا يجب عليه إصلاح ما أفسده، وأن الشخص الذي يسبب ضررًا عليه تعويضه.
واستشهد الدكتور عطية بحادثة وردت في صحيح البخاري، حيث كان جريج العابد في صومعته يصلي، وأتت إليه والدته تدعوه، لكنه فضل الصلاة عليها.
ثم في اليوم التالي، كررت الوالدة الدعوة، ولكنه أصر على الصلاة، وقال: "يا رب، أمي وصلاتي"، مما دفعها للدعاء عليه بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وبعد ذلك، تعرض جريج للاتهام ظلما من امرأة بغي نسبت إليه حملها، فتم هدم صومعته وتعرض للضرب.
وعندما جاءوا له بالصبي، قال لهم جريج: "دعوني أصلي"، وبعد الصلاة، طعن في بطن الطفل وسأله عن والده، ليكشف أنه كان راعيًا. ثم تراجع القوم عن اتهام جريج وأرادوا تعويجه، فطلب منهم إعادة صومعته كما كانت، دون أن يطلب بناءها من ذهب.
وأكد الدكتور عطية على أن من يتسبب في ضرر أو هدم يجب عليه تعويض ما تم هدمه أو إصلاحه بشكل مماثل لما كان عليه سابقًا، وهو ما يتفق مع الشرع في قضايا الضمان والتعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
سأل الفنان حمزة العيلي، حول حكم الصيام لشخص يسافر غدا من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في حين أن غدا عيد الفطر في السعودية والمتمم لشهر رمضان في مصر.
منشور حمزة العليليقال الفنان حمزة العيلي، في منشور على فيس بوك (أنا مسافر من السعودية بكره بمشيئة الله وهيكون عيد، وسفري الظهر على مصر، هوصل ألاقى الدنيا صيام، أفطر ولا أصوم؟
بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعًا وجوبُ الصَّوم والفِطر على المكلَّفين بمجرد رؤيةِ الهلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
استشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.
فإذا أذن الفجر على المسلم في السعودية في هذه الحالة، فله الفطر مع البلد الذي فيها، ولكن إذا سافر إلى مصر فلا يجب عليه الصيام إلا أنه يمتنع عن الفطر أمام الناس ويمسك معهم حتى الإفطار.
وقالت دار الإفتاء إن مَن سافر إلى بلد تأخَّر فطرهم فعليه أن يُوافق أهل البلد في رؤيةِ هلال شوال؛ فيصُوم معهم وإن جاوز الثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا، ولا يلزمه قضاءُ هذا اليوم لو أفطر أخذًا بمذهب من أجاز من الفقهاء، والأولى أن يقضيه خروجًا مِن الخلاف لكونه صار واحِدًا منهم.
وأوضحت أن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين انتَقَل إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.
وقد أجمَعَ العلماءُ على أن الشهر إمَّا أن يكون تسعة وعشرين يومًا، وإمَّا أن يكون ثلاثين يومًا، فإذا صام الشخص أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا فقد وجب عليه القضاءُ اتفاقًا؛ لأنَّ الشهر القمري لا ينقُص عن ذلك.
وأمَّا إذا كان المسافِرُ قد صام ثلاثين يومًا -وهو محل السؤال- فعليه أن يُوافِق الجماعة في الصَّوم ولو زاد عن ثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.
فإذا أفطر الشخصُ المسافِر هذا اليوم الزائِد عن الثلاثين: فلا يلزمه قضاؤه؛ لأن وجُوبه إنما هو على جهةِ الموافقة لأهل هذه البلد، وليس على جهة الوجوبِ عليه أصالة؛ ولأنه قد أتم صيام شهره.
وذكرت دار الإفتاء أن هذا الأوْلى للسائل قضاءُ هذا اليوم الزائد عن الثلاثين؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب عليه القضاء، ولكونه صار واحِدًا منهم، فتجري عليه أحكامُهم.