شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.

 ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.  

وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».

وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.

وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أطباء الشرقية المهن الطبية صحة الشرقية نقيب أطباء الشرقية المسؤولية الطبية المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة القانون الجدید قانون العقوبات المهن الطبیة الخطأ الطبى الخطأ الطبی الطبیة ا قانون ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • طبيب: لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)