بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ينشر موقع صدي البلد نص مشروع قانون المسؤلية الطبية بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية فيما يلي:
تنص المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
المهن الطبية هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع
يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبية كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية مشروع القانون المقدم من الحكومة
التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مقدم الخدمة أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
متلقي الخدمة أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة. المنشأة، مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة التقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المضاعفات الطبية، تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
الحالة الطارئة حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه
الموافقة المستنيرة التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى
مشروع القانون المقدم من الحكومة
الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الخطأ الطبي هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
اللجنة العلياء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الصندوق صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (٢)
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.
مادة (٢)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
الفصل الثاني التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة الحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عنا العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما
يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات
الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة (1)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.
منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
مادة (۷)
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها
وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (۸)
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يضد انتهاء فترة علاجه
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
الفصل الثالث
اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
مادة (٩)
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
مشروع القانون المقدم من الحكومة
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على
اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي
حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تختص اللجنة العليا بما يلي:
مادة (١٠)
1. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
٦. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها.
أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
مادة (۱۱)
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
مادة (١٢)
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
مادة (۱۳)
يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
ويصد ربقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٤)
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أوعدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.
و لمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٥)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٦)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
مادة (١٧)
يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً
الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
.. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
مادة (١٨)
يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
والمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٥)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٦)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
مادة (١٧)
يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
مادة (١٨)
يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
مادة (۱۹)
يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونا لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص ، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
الفصل الرابع
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
مادة (٢٠)
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة (۲۱)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (۲۲)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (٢٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
مادة (٢٦)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (٢٧)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في
وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
مادة (۲۸)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
مادة (٢٩)
تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
تنص مادة (٣٠)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤلية الطبية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة الأمانة الفنیة للجنة العلیا مشروع القانون المقدم من من أعضاء المهن الطبیة الحصول على الموافقة تقدیم الخدمة الطبیة والهیئات القضائیة رئیس مجلس الوزراء أحکام هذا القانون المضاعفات الطبیة المسئولیة الطبیة العملیة الجراحیة الخبرة الفنیة فی الأمراض المعدیة القواعد المنظمة من مقدمی الخدمة التسویة الودیة الطبیب المعالج التعلیم العالی فی هذا القانون ممثل عن وزارة الخدمة أثناء أعضاء اللجان متلقى الخدمة بحسب الأحوال حالته الصحیة الصحی المصری فی هذا الشأن إبداء الرأی المشار إلیه الخطأ الطبی الأهلیة أو أحد أقاربه حتى الدرجة ویترتب على الواردة فی الطبیة بعد الطبیة أو الطبیة فی بناء على لا تجاوز ولا یجوز فی مجال من مقدم إذا کان أو بسبب لأی سبب أن یکون لا یجوز فی حالة من ذوی سبب من فی أیة
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم تعديل قانون المرور
صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه، (مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 8، 14 ، 22 ، 24 ، 33 ، 33 مكررا ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، ، 38 ، 39 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (6) يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها. مادة (33) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها. مادة (34) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 – التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 2 – وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ. 3 – قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 4 – تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق ، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 5 – مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها. 6 – إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها. 7 – عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية. 8 – قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا. 9 – مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك. 10 – وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الادارة العامة للمرور. 11 – إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها. 12 – مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور. 13 – مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات. مادة (35) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. 2- قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح إنتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له الحصول على هذا التصريح. 4- الإمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها. 5- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو اية اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. 7- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر. 8- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن إستعمالها. 9- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس إتجاه السير. 10- إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. 11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية. 12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 13- سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور. 14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور. 15- عدم ربط حزام الأمان. 16- الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة. 17- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق. مادة (36) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر. 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. 7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو اشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها. 8- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها. 9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 10- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح. 11- وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير. 12- مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة. 13- عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير. مادة (37) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولا تقل عن ثلاثين دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. مادة (38) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن الفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة. وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات. مادة (39) للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. مادة (41) يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 ، 33 مكررا ، 34 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي: 1- ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33) . 2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا). 3- ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34). 4- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35). 5- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (36). 6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (37). 7- أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينار في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ إرتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته. ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24 ، 42 ، 42 مكرر ، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية. ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3 ، 33 مكررا عدا البند 10، 34) أو تعددت مخالفاته. مادة (42) يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرين يوما في الأحوال الآتية: 1- إرتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكررا عدا بند (10) و (34) ، (38) من هذا القانون. 2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها. 3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهى محملة بحمولة زائدة. 4- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث ، أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (24) ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإدارى بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإدارى في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة (43) تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم إستلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الإتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها. كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. مادة (44) يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 2- إرتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته. 3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 4- محاولة الهروب في حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف. 5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم. 6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 ك. م / س. 7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها. 8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 9- قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. 11- إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها. 12- إستعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح. مادة (46) تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. (مادة ثانية) تستبدل في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه: 1- بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة (20)، عبارة (قيادة المركبات والدراجات الآلية) وذلك أينما وجدت فيها. 2- بعبارة (سائق السيارة) الواردة في المادة (21)، عبارة (سائق المركبة الآلية). (مادة ثالثة) يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بندان جديدان برقمي (28، 29) نصهما على النحو الآتي: 28- أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق. 29- العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. (مادة رابعة) تضاف فقرة أخيرة للمواد أرقام (5 ، 27 ، 32 ، 45) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، تكون نصوصها على النحو الآتي: مادة (5 فقرة أخيرة) ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها. مادة (27 – فقرة أخيرة) كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك ، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها. مادة (32 – فقرة أخيرة) ولا يجوز إستغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاه بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور. مادة (45 – فقرة أخيرة) كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث. (مادة خامسة) تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 36 مكرر ، 37 مكرر ، 39 مكرر ، 41 مكرر) نصوصها على النحو الآتي: مادة (36 مكرر) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا تقل عن ألف دينار كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال أو غيرها بالتقاط صورة أو أكثر او مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء إرتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (37 مكرر) يسأل الشخص الإعتباري جنائيا وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه أو مديريه أو وكلاءه أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانونا. ويعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانونا. ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانون. مادة (39 مكرر) للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه – إن أمكن – والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميا، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية. حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية. إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله او جبره أو التعويض عنه. وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها. مادة (41 مكرر) يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة. فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. (مادة سادسة) تستبدل بعبارة (لوحة معدنية) كلمة (لوحة) وبعبارة (اللوحات المعدنية) كلمة (اللوحات) وذلك أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية. (مادة سابعة) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |