بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ينشر موقع صدي البلد نص مشروع قانون المسؤلية الطبية بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية فيما يلي:
تنص المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
المهن الطبية هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع
يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبية كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية مشروع القانون المقدم من الحكومة
التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مقدم الخدمة أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
متلقي الخدمة أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة. المنشأة، مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة التقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المضاعفات الطبية، تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
الحالة الطارئة حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه
الموافقة المستنيرة التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى
مشروع القانون المقدم من الحكومة
الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الخطأ الطبي هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
اللجنة العلياء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الصندوق صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (٢)
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.
مادة (٢)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
الفصل الثاني التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة الحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عنا العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما
يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات
الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة (1)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.
منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
مادة (۷)
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها
وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (۸)
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يضد انتهاء فترة علاجه
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
الفصل الثالث
اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
مادة (٩)
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
مشروع القانون المقدم من الحكومة
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على
اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي
حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تختص اللجنة العليا بما يلي:
مادة (١٠)
1. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
٦. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها.
أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
مادة (۱۱)
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
مادة (١٢)
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
مادة (۱۳)
يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
ويصد ربقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٤)
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أوعدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.
و لمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٥)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٦)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
مادة (١٧)
يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً
الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
.. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
مادة (١٨)
يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
والمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٥)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
مادة (١٦)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
مادة (١٧)
يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
مادة (١٨)
يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
مادة (۱۹)
يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونا لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص ، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
الفصل الرابع
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
مادة (٢٠)
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة (۲۱)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (۲۲)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (٢٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
مادة (٢٦)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (٢٧)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في
وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
مادة (۲۸)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
مادة (٢٩)
تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
تنص مادة (٣٠)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤلية الطبية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة الأمانة الفنیة للجنة العلیا مشروع القانون المقدم من من أعضاء المهن الطبیة الحصول على الموافقة تقدیم الخدمة الطبیة والهیئات القضائیة رئیس مجلس الوزراء أحکام هذا القانون المضاعفات الطبیة المسئولیة الطبیة العملیة الجراحیة الخبرة الفنیة فی الأمراض المعدیة القواعد المنظمة من مقدمی الخدمة التسویة الودیة الطبیب المعالج التعلیم العالی فی هذا القانون ممثل عن وزارة الخدمة أثناء أعضاء اللجان متلقى الخدمة بحسب الأحوال حالته الصحیة الصحی المصری فی هذا الشأن إبداء الرأی المشار إلیه الخطأ الطبی الأهلیة أو أحد أقاربه حتى الدرجة ویترتب على الواردة فی الطبیة بعد الطبیة أو الطبیة فی بناء على لا تجاوز ولا یجوز فی مجال من مقدم إذا کان أو بسبب لأی سبب أن یکون لا یجوز فی حالة من ذوی سبب من فی أیة
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين لتصدي المجلس بكل جرأة لمناقشة قوانين مهمة تخص فئات المجتمع كافة، مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، ويوافق نهائياً على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة المجلس عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة في جميع المجالات في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس بقيادة رئيس الجمهورية.
تنظيم تشريعي متكامل للمسئولية الطبية وسلامة المريض يحقق توازناً بين رعاية حقوق المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة الطبية، ونقيب الأطباء يشكر المجلس على الاستجابة لمطالب جموع الأطباء ويشيد بجدية وحيادية المجلس في المناقشات.
ولتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، وافق المجلس على إضافة مادة عقابية تجرم البلاغات والشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير.
والمجلس يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية لرفع المستوى المعيشي للمزارعين والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ورئيس المجلس يبعث ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على وطننا العربي ومحيطنا الإسلامي بمزيد من السلم والاستقرار، وخلال البرقية ثمن رئيس المجلس مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الساعية للسلام بعدل لا يتجزأ وكرامة لا تُساوم.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 23/3/2025
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وكان المجلس قد انتهى من مناقشة (261) من مواد مشروع القانون حيث وافق المجلس على" مجموع مواده " على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على المواد (263، 264، 265) الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات وانشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما شهدت المادة (271) مناقشات موسعة لإلزام صاحب العمل بتوفير المواصلات والمسكن والتغذية على نفقته الخاصة في المناطق البعيدة، كما وافق المجلس على المادة (287) واعتماد غرامة تصل حتى 20 ألف جنيه لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية الصادرة عن المجلس القومي للأجور المنصوص عليه فى مشروع القانون.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأى النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي - في كلمة ألقاها - حرص مجلس النواب على مواصلة عمله الدءوب لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات رغم التحديات الجسام مشيراً إلى خروج مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية الجديد والعمل إلى النور، مؤكداً أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات التاريخية التى تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوى، وأكد رئيس مجلس النواب أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبداً عن دورهم، موضحًا أن مشروع القانون محل النقاش شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وأشاد بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) ووزير الصحة ووزير الشئون النيابية لحرصهما على حضور جميع اجتماعات مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء لتلافى أية إشكاليات بما ساهم في إنجاح مشروع القانون.
من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) بمجلس النواب لتصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية واصفاً الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بأنه فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة.
وأكد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن قوانين المسئولية الطبية موجودة فى كل دول العالم ويحسب لمجلس النواب تصديه فى هذا التوقيت لإصدار هذا التشريع الهام مؤكداً أنه سيؤدى إلى طمأنة المرضى والأطباء على حد سواء وتحقيق مزيد من الانضباط والانجاز فى هذا القطاع.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء وأبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية كما أشاد بتفرقة اللجنة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون الذي نجح فى وضع منظومة متكاملة تجمع النصوص المتفرقة فى قوانين مزاولة المهن الطبية وقانون العقوبات بما يضمن الحفاظ على حقوق مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، وأعرب النواب أغلبية ومعارضة عن تقديرهم لاتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مشيدين بجهود لجنة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء للوصول لأفضل صيغة تشريعية خاصة فيما يتعلق بالتفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة مؤكدين أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر ورحب النواب بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي، ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الذي أشاد به نقيب الأطباء مؤكداً أن التعديل يلبي مطلباً لجموع الأطقم الطبية ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون... ووافق المجلس على مشروع القانون "من حيث المبدأ"، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (1) الخاصة بالتعريفات.
جلسة الإثنين 24/3/2025
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث انتهى من إقرار (24) مادة من مواده.
وأشاد النواب بمشروع القانون الذى يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يؤسس لحقوق الإنسان في مصر ويحقق العدالة بين المرضى والأطقم الطبية من خلال معالجة الإشكاليات السابقة التي كانت تواجه مقدمي الخدمة الطبية حيث كان يتم تقديمهم للمحاكمة بسبب أخطاء طبية دون وجود تعريف واضح للخطأ الطبي أو المضاعفات التي قد تحدث بعد العمليات الجراحية دون دخل للأطقم الطبية بها مما كان يؤدي إلى أحكام قاسية ضدهم.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة (12) بشأن تقديم بلاغات كاذبة ضد الأطباء، للتأكيد على أن أهم أهداف مشروع القانون إتاحة الفرصة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون تخويف أو ترهيب مع توفير أداة قانونية كافية للتصدي للبلاغات الكيدية ومواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، ووافق المجلس على المادة (18) التى تنظم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية، كما وافق المجلس على المادة (20) بعد مناقشات مستفيضة حول إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وذلك لتغطية الأضرار الناجمة عنها، وبدوره شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأضرار الطبية سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيراً إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها، وأكد النواب أهمية التفاهم خلال المناقشات بشأن الحبس الاحتياطي بشكل بعث رسالة طمأنة لجموع الأطباء ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، لافتين إلى أن التشريع الجديد يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء بما يحد من ظاهرة هجرة شباب الأطباء للخارج، وأشار النواب إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر.
-وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (70) لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
جاء هذا القرار مستهدفاً التوسع فى النطاق الجغرافى لعمليات البنك، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين شركاء التنمية النشطين بالفعل فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسماليه للبنك لدعم البنك فى تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل فى البلدان المتلقية له... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية فى تعزيز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي، مما يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
* وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
يهدف الاتفاق إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، وتعزيز التعاون بينهما فى كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مشيرين إلى أنها تعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
جلسة الثلاثاء 25/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وبعد مناقشات موسعه ومستفيضه من أعضاء المجلس والجهات المعنية حول مشروع القانون، انتهت المناقشات بالموافقة "النهائية" على مشروع القانون.
خلال المناقشات وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه، وأشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء، من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء عن تقديره للمقترح مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه... كما وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة ورقمها (29) تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبى وهو ما رحبت به الحكومة ونقابة الأطباء لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية... من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وعقب الموافقة "نهائياً" على مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من التشريعات بالغة الأهمية، لافتاً إلى أن واجب مجلس النواب هو انجاز الوظيفة التشريعية على أعلى مستوى وتابع: بالأمس أنجزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والعمل واليوم إنجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مؤكداً أن الجميع معارضة قبل أغلبية ومستقلين حريصون على تحقيق صالح البلد وهذا القانون يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء) الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مشيداً باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون والموافقة عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد، وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر مكرراً شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الشكر إلى رئيس مجلس النواب والفريق المعاون له على جهودهم فى مراجعة صياغات مشروع القانون مؤكداً أننا أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها المجلس لإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض باعتباره انجازاً تاريخياً لصالح الأطباء والمرضى.
فيما وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر لمجلس النواب على الجهد الملموس لإتمام مشروع القانون الذى ظل متعثراً لسنوات مؤكداً أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصةً واصفاً الطبيب المصري بأنه دليل على الجودة والكفاءة وأكد أن الدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية الأطباء والمرضى.
وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دوليه، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (32) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (33) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وتهدف المنحة إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافى وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 13 أبريل 2025