2025-03-15@02:51:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«لسنة 1991م»:
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور. وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة: النيابة العامة 19-1-2025م بيان توضيحي من النيابة العامة تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة. تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن...
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي / المأمون الخواض الشيخ العقاد، الأحد، ببورتسودان حكما على المتهمة ع ا ح ا قضي بالسجن لمدة ١٠ سنوات من تاريخ القبض عليها في ٥/٤/٢٠٢٤ للادانة تحت طائلة المادة ٥١ ا من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م ، إثارة الحرب ضد الدولة.و مصادرة هاتفها معروض اتهام وذلك لتاييدها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بمشاركتها في قروبات تدعم المليشيا وتقوم بالبلاغات في الصفحات التي تؤيد الجيش وايضا تقوم بمد بعض الاعلاميين باخبار وسير المعارك .وكانت النيابة قد وجهت لها اتهاما بموجب المواد ٢٦،٥٠،٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، والمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م .والجدير بالذكر ان المتهمة تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة بورتسودان في طريقها...
(سونا) حكمت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي مولانا مأمون الخواض، على المتهم ماذن عادل حسن الحاج بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ القبض عليه ومصادرة الهاتف وذلك لمخالفته المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، بتاييده ودعمه لمليشيا الدعم السريع المتمردة. وكانت المحكمة قد وجهت التهم الموجهة له بموجب المواد 26,50,51 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م. لتاييده لمليشيا الدعم السريع المتمردة والإثارة الحرب ضد الدولة عسكريا.
اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) في مواجهة المتهم (ش ح س ن) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (2106 /2024) لمخالفته نص المواد (26- 50-51 / 186)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة و تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة , الجرائم ضد الانسانيه كما اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (د ح ح ) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2285 /2024) لمخالفته المواد (50-51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م , صدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع وكانت النيابة العامة عطبرة والدامر قد مثلت الإتهام أمام المحكمة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

محكمتا جنايات الدامر وعطبرة تحكمان بالاعدام شنقا حتى الموت على متهمين بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري
اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) في مواجهة المتهم (ش ح س ن) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (2106 /2024) لمخالفته نص المواد (26- 50-51 / 186)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة و تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة , الجرائم ضد الانسانيه كما اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (د ح ح ) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2285 /2024) لمخالفته المواد (50-51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م , صدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع وكانت النيابة العامة عطبرة والدامر قد مثلت الإتهام أمام المحكمة. سونا
يمانيون../ صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد “8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122” من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122) ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.