صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه:
تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.