2025-02-01@18:17:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«المصارف الأجنبیة العاملة فی»:

    أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.صحيفة البيان إنضم لقناة النيلين على واتساب
      دبي – الوطن: أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي. ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية. ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
    أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي. ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
          أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله. ونصّ القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات...
    أصدر نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الخميس قانونا جديدا بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن القانون الجديد تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن القانون ينص على أن تفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال...
۱